شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " انقضاء الخصومة الضريبية " .

الطعن
رقم ۲۱۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۱۲/۰۷⁩

الموجز

انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم. شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبى عشرة آلاف جنيه . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 . مثال .

القاعدة

مفاد نص المادة الخامسة من مواد إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى لها لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويتحدد مقدار هذا الوعاء حسب قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الوعاء السنوى للضريبة عن السنوات 1994 ، 1995، 1996 ، 1997 ، 2000 ، 2001 لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ودارت المنازعة ابتداء حول تقدير الضريبة بما تنقضى معه الخصومة بقوة القانون عملاً بالمادة سالفة البيان ويضحى ما ينعاه الطاعن بسبب الطعن – أياً كان وجه الرأى فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

    باسم الشعب         محكمـة النقـض        الدائرة المدنية والتجاريةبرئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى    " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ،  أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم                          مصطفـــــى ثابــــــــــــت عبدالعال و  أحمــــــــــد كمـــــــال حمــــدى                " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد صباح مندور .                              وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأربعاء 8 من ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2016 م .…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا