دعوى " إجراءات نظر الدعوى : إحالة الدعوى " .
الموجز
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .

