شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تعويض . تقادم " التقادم المسقط : انقطاعه " .

الموجز

إقامة المطعون ضده لدعوى التعويض أمام محكمة غير مختصة . أثره . انقطاع التقادم حتى صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة أو صدور قرار الأحالة إلى المحكمة المختصة . إقامة الدعوى قبل مرور ثلاث سنوات على تاريخ زوال سبب الانقطاع . مؤداه . عدم سقوط الحق في التعويض بالتقادم . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة . استناده إلى تقريرات خاطئة . لمحكمة النقض تقويمه دون أن تنقضه .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده علم بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من تاريخ صدور الحكم ببراءة ذمته من الرسوم الجمركية في الدعوى رقم 6316 لسنة 2000 مدنى جنوب القاهرة المؤيد بالاستئناف رقم 3269 لسنة 117 ق القاهرة في 9/4/2001 والذى نشأ فيه حقه في المطالبة بالتعويض ، وأنه أقام دعواه رقم 703 لسنة 2001 مدنى منفلوط أمام مأمورية منفلوط الكلية – غير المختصة – ومن ثم فإن التقادم ينقطع بتلك المطالبة ويظل أثرها في الانقطاع باقياً حتى صدور حكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة ، وإذ صدر قرار الإحالة من محكمة منفلوط إلى المحكمة المختصة في 29/10/2003 وهو ما يستوى في أثره مع الحكم بعدم الاختصاص والإحالة وإذ أقام المطعون ضده دعواه الطعين حكمها في 21/10/2004 قبل اكتمال مدة التقادم ومرور ثلاث سنوات على تاريخ زوال سبب الانقطاع في 29/10/2003 المترتب على رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة فإن حقه في التعويض لا يكون قد سقط بالتقادم سالف الذكر ولا أثر في ذلك للحكم الصادر بتاريخ 11/5/2004 في الدعوى رقم 23034 لسنة 2003 جنوب القاهرة الابتدائية بعدم القبول ، إذ إن أثره يقتصر على زوال صحيفة الدعوى المشار إليها في قطع التقادم ولا يمتد إلى أثر الدعوى رقم 703 لسنة 2001 م. ك منفلوط في قطع التقادم والذى ظل باقياً حتى صدور قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة في 29/10/2003 وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع بالتقادم فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما تضمنته أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ، إذ لهذه المحكمة أن تقومه دون أن تنقضه ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا