نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض.
الموجز
الاختصام فى الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب منازعته خصمه في طلباته أو منازعة الأخير له في طلباته وأن يكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره. عدم توجيه طلبات له أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن .
القاعدة
أنه لا يكفي فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يُقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد محمد ، محمد منصور حازم شوقي و حمدي الصالحي نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الدسوقي . والسيد أمين السر / ماجد العريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأخر سنة 1437 ه الموافق 5 من أبريل سنة…

