شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دعوى مدنية اختصاص

الطعن
رقم ٤۱۲ لسنة ۱٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤٤/۰٤/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۳۲٥

الموجز

(ا)دعوى مدنية.رفعها الى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية.متى يصح ؟اذا كان الحق فيها ناشئا عن ضرر حاصل من الجريمة .ضرر حاصل من ظرف متصل بالواقعة.لايكفى .مثال.تزوير المتهم ايصال خطاب مسجل مرسل من بنك مصر الىاحد عملائه واستلامه الخطاب بموجبه وتزويره الشيكات التى كانت به وصرف قيمتها.رفع الدعوى العمومية عليه بهذه الجرائم . تدخل صاحب الشيكات في الدعوى طالبا الحكم له على بنك مصر بالتضامن مع المتهمبقيمة الشيكات . القضاء له بطلبه على اساس الخطا الذى نسبته المحكمة الى البنك . خطا. (ب)اختصاص . عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر دعوى مدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئا عن الجريمة . من النظام العام.جواز الدفه به لاول مرة امام محكمة النقض.

القاعدة

الأصل في رفع الدعاوى المدنية أن يكون أمام المحاكم المدنية ، و إنما أباح القانون بصفة إستثنائية رفعها إلى المحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى العمومية متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية ، جناية كانت أو جنحة أو مخالفة . فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن الجريمة بل كان نتيجة ظرف آخر ، و لو متصلاً بالواقعة موضوع المحاكمة ، إنتفت علة الإستثناء و إنتفى هذا الإختصاص . و إذن فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم عن جريمة إشتراكه مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في ورقة رسمية هى وصول تسلم خطاب مسجل مرسل من بنك مصر إلى أحد عملائه ، و عن جريمة إستعماله الوصول المزور بأن قدمه مع علمه بتزويره لموزع البريد و تسلم بمقتضاه الخطاب المسجل ، و عن جريمة إرتكابه تزويراً في أوراق عرفية هى الشيكات المسحوبة على بنك مصر التى كانت مع هذا الخطاب بأن جعلها صادرة لأمره - إذا كان ذلك و تدخل صاحب الخطاب المسجل في الدعوى مدعياً بحقوق مدنية طالباً الحكم له على البنك بالتضامن مع المتهم بقيمة الشيكات ، و طلب البنك رفض الدعوى ، ثم طلب أخيراً إخراجه منها ، فحكمت المحكمة بالعقوبة على المتهم و بإلزامه مع البنك بأن يدفعا متضامنين المبلغ المطلوب و المصاريف المدنية ، و بنت قضاءها بذلك على خطأ البنك في عدم التحقق من صحة الإمضاءات الموقع بها على الشيكات قبل صرف قيمتها ، فهذا الحكم يكون خاطئاً . لأن الضرر الذى قضى بتعويضه ليس ناشئاً عن الجرائم المرفوعة بها الدعوى بل منشؤه الخطأ الذى وقع من البنك ، و هذا الخطأ و إن كان متصلاً بالوقائع المرفوعة بها الدعوى إلا أنه لا يدخل فيها . و إذ كان ذلك كذلك ، و كان البنك غير مسئول بمقتضى أى نص عما وقع من المتهم فإن المحكمة إذ حكمت عليه تكون قد تجاوزت إختصاصها . 2) إن عدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئاً عن الجريمة هو مما يتعلق بولايتها القضائية . فهو إذن من صميم النظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به و لو من تلقاء نفسها ، و يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى و لو أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 412 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/4/3 )

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا