شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

رشوة

الطعن
رقم ۲۱۰ لسنة ۱٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤٤/۰۳/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۳۱٤

الموجز

رشوة.احكامها غير مقصورة على الموظفين العموميين والمامورين والمستخدمين بل تتناول كل مكلف بخدمةعمومية.وكيل شونة بنك التسليف الذى يتسلم القمح المحجوز لحساب الحكومة طبقا للاوامر العسكرية.محاولة ارشائه.العقاب عليهابمقتضى المادة 111 عقوبات . (المادتان 89و 96 ع = 104و 111 )

القاعدة

إن الشارع لم يقصر تطبيق أحكام الرشوة على الموظفين العموميين و المأمورين و المستخدمين أياً كانت وظيفتهم بل نص في المادة 104 من قانون العقوبات على أن كل إنسان مكلف بخدمة عمومية يعتبر كالموظفين في باب الرشوة . فيكفى إذن للعقاب أن يكون المقابل قدم إلى شخص يقوم بعمل من الأعمال العامة و لو لم يكن من طائفة الموظفين أو المأمورين أو المستخدمين العموميين . و كل ما يشترط للعقاب في هذه الحالة أن يكون هذا الشخص قد كلف بالعمل العام ممن يملك هذا التكليف . فوكيل شونة بنك التسليف و إن كان لا يعتبر من الموظفين أو المستخدمين العموميين إلا أنه لما كان الأمر العسكرى رقم 243 الصادر في 7 أبريل سنة 1942 بمقتض السلطة المخولة للحاكم العسكرى العام بالمرسوم الصادر في 7 فبراير سنة 1942 ، رغبة في تنظيم التموين في البلاد و توفير الغذاء للسكان ، قد أوجب على كل من يمتلك محصولاً من القمح الناتج من موسم سنة 1942 أن يسلم إلى الحكومة جزءاً من هذا المحصول يودعه الشون التى تعينها وزارة المالية و وفقاً للأوضاع التى تقررها في هذا الشأن ، و لما كان قرار وزارة المالية الصادر في 7 أبريل سنة 1942 تنفيذاً لذلك الأمر العسكرى قد أوجب تسليم القمح المحجوز لحساب الحكومة إلى شون بنك التسليف على أن يقدم إلى أمين الشونة الذى يتعين عليه المبادرة إلى وزنه و تحديد درجة نظافته و لا يجوز له قبول قمح تقل درجة نظافته عن 22 قيراطاً - لما كان ذلك ، فإن أمين الشونة و الحالة هذه يكون مكلفاً بخدمة عمومية بالمعنى المقصود في المادة 104 ع ، و من يحاول إرشاءه يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة 111 ع . ( الطعن رقم 210 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/13 )

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا