إثبات " طرق الإثبات " صورية . وصية .
الموجز
دائنو العاقدين والخلف الخاص حسنى النية . جواز تمسكهم بالعقد الصورى ولهم التمسك بالعقد المستتر . أحقيتهم في إثبات صورية العقد الذى أضر بهم بكافة الطرق . م244/1 مدنى . امتناع إثبات العاقدين ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 244 /1 من القانون المدني " إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم " مفاده – أن لدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الطرق صورية العقد الذي أضر بهم أما المتعاقدين فلا يجوز لهما إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد محمد ، حازم شوقي صلاح المنسي و محسن سيد نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الدسوقي . والسيد أمين السر / ماجد العريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأخر سنة 1437 ه الموافق 5 من أبريل سنة…

