إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن " . حكم "عيوب التدليل : القصور في التسبيب". دعوى " الدفاع فيها ". عقد " أثر العقد : الوضع الظاهر" .
الموجز
الوضع الظاهر . قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها وشرائط تطبيقها . مؤدى ذلك . اعتبار التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية نافذاً في مواجهة صاحب الحق متى أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها ، وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها ، إلا أنه باستقراء نصوص القانون المدنى يبين أن المشرع قد اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة ، وحماية حركة التعامل في المجتمع وتنضبط جميعاً مع وحدة علتها واتساق الحكم المشترك فيها ، بما يحول ووصفها بالاستثناء وتصبح قاعدة واجبة الإعمال متى توافرت موجبات إعمالها واستوفت شرائط تطبيقها ومؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه – سلباً أو إيجاباً – في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مما مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين /أحمد محمود كامل ، درويش مصطفى أغا نبيل أحمد عثمان و يحيى عبد اللطيف مومية ( نواب رئيس المحكمة ) وبحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى . وأمين السر السيد / محمد محى الدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 14 من شوال سنة…

