محكمة الموضوع . حكم " تسبيب الحكم " .
الموجز
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة لها . من سلطه محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالا على دفاع الخصوم . مؤداه . قضاء الحكم تأسيساً على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لبحث اعتراضات الطاعنة . النعى عليه . جدل موضوعى .
القاعدة
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ، كما لها تقدير عمل الخبير ، وأن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه أو أن تتبع الخصوم في مختلف مناحى دفاعهم ومستنداتهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ندب لجنة خبراء لبحث اعتراضات الطاعنة على تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة وإذ أودعت تقريراً انتهت فيه إلى عدم صحة تلك الاعتراضات وعدم سداد الطاعنة للمديونية قضى الحكم استناداً لما جاء بهذين التقريرين بتأييد الحكم المستأنف فإن ما تثيره - في هذا الشأن - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .

