شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع . حكم " تسبيب الحكم " .

الموجز

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة لها . من سلطه محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالا على دفاع الخصوم . مؤداه . قضاء الحكم تأسيساً على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لبحث اعتراضات الطاعنة . النعى عليه . جدل موضوعى .

القاعدة

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ، كما لها تقدير عمل الخبير ، وأن تأخذ بما تطمئن إليه منه متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه أو أن تتبع الخصوم في مختلف مناحى دفاعهم ومستنداتهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ندب لجنة خبراء لبحث اعتراضات الطاعنة على تقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة وإذ أودعت تقريراً انتهت فيه إلى عدم صحة تلك الاعتراضات وعدم سداد الطاعنة للمديونية قضى الحكم استناداً لما جاء بهذين التقريرين بتأييد الحكم المستأنف فإن ما تثيره - في هذا الشأن - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا