إثبات . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة " . حكم " عيوب التدليل : مايعد قصوراً : مايعد فساداً في الاستدلال " . بنوك " من صور العمليات المصرفية : القروض " .
الطعن
رقم ۱۳۰۳۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.