استئناف " ميعاد الاستئناف " .
الموجز
الطعن بالاستئناف . ميعاده . أربعون يوماً من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك . المادتان 213 ، 227 مرافعات . عدم تناولهما بالتعديل بالقانون 18 لسنة 1999 في هذا الخصوص .
القاعدة
أن مفاد نص المادتين 213 ، 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماً وأن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك وهو ما لم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون رقم 18 لسنة 1999
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و أحمــــــــــد كمــــــــــال حمـــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح حجازى . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 29 من ربيع…

