شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بطلان " تصحيح الإجراء الباطل " .

الموجز

تصحيح المطعون ضدها الثانية لإعلان الخصوم بصحيفة تعجيل الاستئناف و حضور وكيل عنهم و ابداء طلبات و دفاع . أثره . تصحيح الإجراء الباطل . قضاء الحكم ببطلان الإعلان الأول بالتعجيل و صحة الإعلانات التالية . صحيح . النعى عليه . على غير اساس .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بالدفع ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل الاستئناف رقم 601 لسنة 112 ق بعد نقض الحكم لعدم بيان المحكمة المختصة بنظره ، إذ تم تكليفهم بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي حال أن الاستئناف محدد له إحدى الدوائر المنعقدة بمأمورية الجيزة بمجمع محاكم شمال الجيزة ، وإذ ثبت صحة دفعهم سارعت المطعون ضدها الثانية بتدارك ذلك الخطأ وقامت بتصحيح إعلان الطاعنين وباقي الخصوم بصحيفة التعجيل على مقر المحكمة الصحيح بموجب إعلانات مؤرخة 000/00/000 لجلسة 00/00/0000 وبها حضر وكيل عن الطاعنين وأتيح له إبداء ما يعَّن له من دفاع على مدى سير الخصومة أمام المحكمة وكان حضورهم كافياً لانعقادها ، وإذ قضت المحكمة ببطلان الإعلان بالتعجيل الأول وبصحة الإعلانات التالية ، وأنها تمت خلال الميعاد القانوني لإعلان صحيفة التعجيل ، وانعقدت بموجبه الخصومة في الاستئناف وأن تعجيل ذلك الاستئناف يترتب عليه تعجيل الاستئنافين رقمي 720 ، 755 لسنة 112 ق لاندماجهم معاً وفقد كل منهما استقلاله ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا