بطلان " تصحيح الإجراء الباطل " .
الموجز
تصحيح المطعون ضدها الثانية لإعلان الخصوم بصحيفة تعجيل الاستئناف و حضور وكيل عنهم و ابداء طلبات و دفاع . أثره . تصحيح الإجراء الباطل . قضاء الحكم ببطلان الإعلان الأول بالتعجيل و صحة الإعلانات التالية . صحيح . النعى عليه . على غير اساس .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بالدفع ببطلان إعلانهم بصحيفة تعجيل الاستئناف رقم 601 لسنة 112 ق بعد نقض الحكم لعدم بيان المحكمة المختصة بنظره ، إذ تم تكليفهم بالحضور أمام محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي حال أن الاستئناف محدد له إحدى الدوائر المنعقدة بمأمورية الجيزة بمجمع محاكم شمال الجيزة ، وإذ ثبت صحة دفعهم سارعت المطعون ضدها الثانية بتدارك ذلك الخطأ وقامت بتصحيح إعلان الطاعنين وباقي الخصوم بصحيفة التعجيل على مقر المحكمة الصحيح بموجب إعلانات مؤرخة 000/00/000 لجلسة 00/00/0000 وبها حضر وكيل عن الطاعنين وأتيح له إبداء ما يعَّن له من دفاع على مدى سير الخصومة أمام المحكمة وكان حضورهم كافياً لانعقادها ، وإذ قضت المحكمة ببطلان الإعلان بالتعجيل الأول وبصحة الإعلانات التالية ، وأنها تمت خلال الميعاد القانوني لإعلان صحيفة التعجيل ، وانعقدت بموجبه الخصومة في الاستئناف وأن تعجيل ذلك الاستئناف يترتب عليه تعجيل الاستئنافين رقمي 720 ، 755 لسنة 112 ق لاندماجهم معاً وفقد كل منهما استقلاله ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

