دعوى " الخصوم في الدعوى " . بطلان . نقض . نيابة عامة .
الموجز
تدخل النيابة العامة في قضايا القصر . هدفه رعاية مصلحتهم . البطلان المترتب على إغفال إخطارها بهذه القضايا . بطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر . أثره . عدم جواز تمسك القاصر بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ، ومن ثم فإن هذا البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر و بالتالي يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وإذ فاتهم ذلك فلا يجوز لهم التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الأولى بصفتها لم تثر هذا البطلان أمام محكمة الموضوع فإن إبدائه أمام محكمة النقض يكون غير مقبول
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد محمد ، محمد منصور حازم شوقي و منصور الفخراني نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الدسوقي . والسيد أمين السر / ماجد العريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأخر سنة 1437 ه الموافق 5 من أبريل سنة…

