اختصاص " الاختصاص الولائى " . استيلاء " الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . تقادم " التقادم المسقط " . حكم " عيوب التدليل : الخطا في تطبيق القانون " .
الموجز
التقادم المسقط . سريانه . من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء . المادتان 374 ، 381 مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين 374 ، 381 من القانون المدنى أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان كأصل عام إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء .

