دعوى" شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الإعتبارية : الممثل القانوني للهيئة القومية لسكك حديد مصر ". هيئات عامة " الهيئة القومية لسكك حديد مصر " .
الطعن
رقم ۱۱۳٥٦ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۲/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.