اختصاص " الاختصاص الولائى " . استيلاء " الاستيلاء دون إتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة " . تقادم " التقادم المسقط " . حكم " عيوب التدليل : الخطا في تطبيق القانون " .
الموجز
حرمان المالك ومن في حكمه من مباشرة سائر حقوقه على ماله . ضرر موجب للتعويض عن الغصب . إعلان الرغبة في الاستيلاء على المال . عدم اعتباره غصباً ولو كان تعرضاً وفعلاً غير مشروع .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلاً غير مشروع لا يعد غصباً .

