أشخاص اعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء ". دعوى " شروط قبول الدعوى : تمثيل الدولة في التقاضي : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء " .
الطعن
رقم ٤۰۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.