نقض وإبرام .
الموجز
نقض و إبرام . دفع الحارس بأنه ليس ملزما بنقل الأشياء المحجوزة إلي السوق لبيعها . دفع موضوعي . لا يجوز إبداؤه لدي محكمة النقض لأول مرة
القاعدة
إن الدفع بأن الحارس ليس ملزماً بنقل المحجوزات إلى السوق المعين لبيعها فيه من الدفوع الموضوعية التى لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .

