تأمين " التأمين الإجباري من حوادث السيارات : للمضرور دعوي مباشرة قبل شركة التأمين وللمؤمن له الرجوع عليها تنفيذاً لعقد التأمين ". دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى "
الطعن
رقم ۲۱۱ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.