محكمه الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " دفاع الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
طلب ضم قضيه بقصد اثاره الشبهه في أدله الثبةت التى إطمأنت إليها المحكمة . عدم التزامها باجابته .
القاعدة
إن طلب ضم قضيه بقصد اثاره الشك في ادله الثبوت وهو طلب لا يتجه مباشره الى نفى الفعل المكون للجريمة لا على المحكمة ان هى اعرضت عنه والتفتت عن اجابته وما يثيره الطاعن في هذا الشأن انما ينحل الى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من يونيه سنة 1986 برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية. (124) الطعن رقم 1796 لسنة 56 القضائية (1) دعوى مدنية "تحريكها". دعوى جنائية "تحريكها". إعلان. دعوى مباشرة. رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره. تحريك الدعوى الجنائية. تمام الادعاء المباشر. بحصول التكليف بالحضور. (2) قانون "تفسيره" "تطبيقه". دعوى مدنية. وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها…

