شيك دون رصيد . دعوى جنائية " إنقضاؤها ". دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ". ارتباط . قوة الأمر المقضي . حكم" تسبيبه . تسبيب معيب ".
الطعن
رقم ٤۷٥۲٤ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۰٤/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
۷٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.