بيع " إثبات عقد البيع " .
الموجز
عقد البيع . عقد رضائى . مؤداه . جواز إتمامه شفاهة . أثره . إثباته بكافة طرق الإثبات.
القاعدة
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد البيع هو عقد رضائى يمكن أن يتم شفاهة وليس بعقد شكلى ، ولا تلزم الكتابة لا لانعقاده ولا لإثباته فيجوز ثبوته بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ج) المدنية === برئاسة السيد القاضى / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /سامح إبراهيم حسن إسماعيل وائل عادل أمان " نواب رئيس المحكمة " و فتحى مهران . بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد . وحضور السيد أمين السر/ أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء الموافق 7 من رجب عام 1435 ه الموافق 6 من مايو…

