محاكمة تلبس اعتراف اتفاق جنائي
الموجز
(ا)محاكمة.مجرد الخطا في ذكر اسم قاض لم يسمع المرافعة بدلا من قاض اخر هو الذى سمع المرافعة.لا يترتب عليه بطلان الحكم.
(ب)تلبس.اتفاق جنائي على سرقة . ابلاغ احد المشتركين فيه عند حصوله.دخوله بالمهمات المتفق على سرقتها في المنزل الذى اعد لاجتماع المتامرين فيه.حصول ذلك على مراى من رجال البوليس. تلبس بالجريمة يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين فيها.
(ج)اعتراف .كون مدلوله لا يتعدى المعترف. لا يمنع المحكمة من ان تستخلص من ظروف الدعوى ان غير المعترف ضالع معه في الدعوى.
(د)اتفاق جنائي . مبادرة احد المتفغقين الى الاخبار به .اثره.اعفاؤه من العقاب. لا يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو كان الاتفاق بين المبلغ ضده فقط.(المادة 48 ع)
القاعدة
إذا كان الطاعن يسلم في طعنه بأن القضاة الذين سمعوا المرافعة هم الذين أصدورا الحكم فإن إجراءات المحاكمة تكون صحيحة . و مجرد الخطأ في ذكر الحكم أو المحضر إسم قاض لم يسمع المرافعة بدلاً من قاض آخر هو الذى سمعها لا يترتب عليه بطلان ذلك الحكم . 2) إن إبلاغ أحد المشتركين في الإتفاق الجنائي عن الإتفاق ، و هو جريمة مستمرة ، ثم دخوله بعلم البوليس بالمهات المتفق على سرقتها في المنزل الذى أعد لإجتماعه فيه مع من تآمروا معه ، و حصول ذلك على مرآى من رجال البوليس - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها ، و تكشف لمن بدت لهم عن أن تلك الجريمة المستمرة ترتكب في الوقت نفسه . و هذا تلبس يجيز لرجال الضبطية القضائية تفتيش منازل المتهمين . 3) إذا أدانت المحكمة أحد المتهمين لوجوده مع متهم آخر إعترف بالسرقة في مجلس واحد بمنزله هو و معهما المتهم الذى حصل معه الإتفاق على إرتكاب السرقة و الأشياء التى إتفق على سرقتها مستخلصة من ذلك أنه لا بد ضالع في الإتفاق مع المعترف فهذا جائز لها و لو كان مدلول الإعتراف لا يتعدو المعترف . 4) إن مبادرة أحد المتفقين إلىالإخبار بوجود إتفاق جنائى و بمن إشتركوا فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب . و ليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها و لو لم يكن الإتفاق إلا بين إثنين فقط هما المبلغ و المبلغ عنه . ( الطعن رقم 1561 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/28 )

