نصب اتخاذ صفة غير صحيحة مرض
الموجز
(ا)نصب.تنازل المجنى عليه في هذه الجريمة. لا يخلى المتهم من المسئولية.
(ب)اتخاذ صفة غير صحيحة. ضرب من الاحتيال ولو لم يكن مقترنا بطرق احتيالية اخرى.المراد من الصفة غير الصحيحة.متهم.مجرد اتخاذه صفة تاجر للحصول على اجهزة راديو واستيلاؤه بذلك على الاجهزة .نصب .
(ج)مرض.الاعتذار به من يوم حضور جلسة المعارضة. موضوعى.
القاعدة
إن تنازل المجنى عليه في جريمة النصب لا يمحو تلك الجريمة و لا يخلى المتهم من المسئولية الجنائية . 2) إن إتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الإحتيال الذى تتكون منه جريمة النصب و لو لم يكن مقترناً بطرق إحتيالية أخرى . فإتخاذ المتهم صفة تاجر ، و حصوله بناء على ذلك ، على جهازات الراديو التى إستولى عليها ، فيه وحده ما يكفى لتكوين ركن الإحتيال الذى تتطلبه المادة 366 ع . لأن ذلك منه يعد إتخاذاً لصفة غير صحيحة ، إذ المراد من الصفة غير الصحيحة هو إنتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو قرابة أو ما شاكل ذلك . 3) إن الإعتذار بأن المرض هو الذى أقعد المعارض عن الحضور في الجلسة المعينة لنظر معارضته هو مما يفصل فيه قاضى الموضوع ، فمتى لم يقبله بناء على أسباب مبررة فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض . ( الطعن رقم 152 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )

