استئناف . تصدي .
الموجز
عدم جواز التصدي و لو باتفاق الخصوم .
القاعدة
ليس لمحكمة ثانى درجة أن تتصدى لموضوع النزاع ولو باتفاق طرفى الخصومة لأن مبدأ التقاضى على درجتين هو من المبادىء الأساسية لنظام القضاء .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1953 (168) القضية رقم 439 سنة 21 القضائية برياسة حضرة الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) حجوز إدارية. اختصاص. أوامر إدارية. الحجوز الإدارية ليست من قبيل الأوامر الإدارية. اختصاص المحاكم بنظر دعاوى بطلان إجراءات هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع. (ب) لوائح. أوامر إدارية. اختصاص. حجوز إدارية. رسوم بلدية. للمحاكم سلطة البحث في مشروعية اللائحة والامتناع عن…

