نقض " الخصوم في الطعن "
الموجز
قضاء حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث وعدم استئنافهما للحكم . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .
القاعدة
وإذ وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما ، ولم يستأنفا هذا القضاء وبالتالى فقد بات المذكوران بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ويكون اختصامهما في الطعن غير جائز .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــــ باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة الاثنين (ب) المدنية ـــ برئاسة السيـد المستشــار / محى الديــــــــــــــن السيــــــــــــــد نائب رئيـــــــــــس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــد فوزى خفاجــــى ، محمد محسن غبــــــــــــــارة عبــــد الحميــــــــد نيـــــازى و مجدى حسن الشريـــــــــف نـواب رئيـس المحكمــــــــة بحضور السيد رئيس النيابـة / سمير عبد الفتاح . أمين السر السيد / محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 من…

