تعويض . تقادم " تقادم دعوى المضرور المباشرة " " التقادم المسقط : مدته : بدء سريانه : انقطاعه " . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد بدء التقادم " . مسئولية " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " .
الموجز
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها ولو من تلقاء نفسها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ومحمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة. وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / جمال سعد الدسوقى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 29 ربيع أخر سنة 1427 ه الموافق 27 مايو سنة 2006 م . أصدرت…

