اثبات . محاكمة جنائية . الغيرة فيها . مطالبة القاضي بالاخذ بدليل . لا يصح . اتباع الاحكام المقررة بالقانون للاثبات في المواد المدنية والتجارية . لا الزام . . الأوراق الرسمية . حجيها والاحكام المقرره للطعن فيها . محل اتباعها والاخذ بها وجوبا . الإجراءات المدنية والتجارية . محضر كسر ختم المتوفي . اقتناع المحكمة الجنائية بعدم صحة ما ورد فيه . عدم اخذها به . لا تثريب عليها في ذلك .
الطعن
رقم ۱٤۲۸ لسنة ۱۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٤۳/۰۷/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
رقم القاعدة
۲۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.