علامات تجارية .
الموجز
عدم جواز التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المصنع . لا يغير من ذلك أن يكون المصنع الذى تتبعه العلامة موجودا في مصر أو في الخارج .
القاعدة
الحظر الوارد في المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى يمنع نقل ملكية العلامة التجارية منفصلة عن مصنعها قد جاء عاما ومطلقا دون تقيد بما إذا كان المصنع الذى تتبعه موجودا في مصر أو في الخارج وليس في نصوص لائحة القانون المشار إليه مع ما يتعارض مع هذا المبدأ .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، واحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر المستشارين. (172) القضية رقم 101 سنة 22 القضائية ( أ ) علامات تجارية. عدم جواز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها مستقلة عن المحل أو مشروع الاستغلال. عدم جواز الاستناد فى إباحة التصرف فى العلامة مستقلة إلى المادة 19 من القانون 57 لسنة 1939. (ب) علامات تجارية. عدم جواز التصرف فى…

