شروع
الموجز
شروع.تعريفه.البدء في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة.لايشترط.يجب ان يكون الفعل الذى بدئ فيه من شانه ان يؤدى فورا ومباشرة الى الجريمة.اعداد المتهم مادة سامة.ذهابه بها الى حظيرة المواشي التى قصد سمها.محاولته فتح باب الحظيرة . ذلك لا يعتبر شروعا في قتل تلك المواشي .هو مجرد اعمال تحضيرية . (المادة45 ع )
القاعدة
إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه " البدء في تنفيذ فعل بقصد إرتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها " . و هذا النص و إن كان لا يوجد فيه ما يوجب ، لتحقق الشروع ، أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يقتضى أن يكون الفعل الذى بدئ في تنفيذه من شأنه أن يؤدى فوراً و من طريق مباشر إلى إرتكاب الجريمة . و إذن فإن إعداد المتهم للمادة السامة ، و ذهابه بها إلى حظيرة المواشى التى قصد سمها ، ثم محاولته فتح باب الحظيرة ، ذلك لا يمكن إعتباره شروعاً في قتل تلك المواشى لأنه لا يؤدى فوراً و مباشرة إلى تسميمها و إنما هو لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التحضيرية التى لا يعاقب القانون عليها و لو وضحت نية المتهم فيها . ( الطعن رقم 1342 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )

