بنوك " خطاب الضمان " . التزام . وكالة . حكم .
الموجز
عدم جواز وقف خطاب الضمان إلا لسبب ورد فيه . وجوب الالتزام بعباراته وشروط دفعه . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر المتقدم ولم يوقف خطاب الضمان استناداً إلى أنه لا يجوز وقفه إلا لسبب وارد فيه بالذات وليس إلى واقعة أو دعوى خارجة عنه والتزم بعباراته وشروط دفعه ، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه ويكون النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، عبد الجواد موسى محمود سعيد عبد اللطيف و عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / إسماعيل برهان . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 17 من صفر سنة 1430 ه الموافق 12 من فبراير…

