حكم " الطعن فيه : ميعاد الطعن : بدء سريانه ".
الموجز
إعلان المطعون ضدهما بالحكم الغيابى في موطنهما مع أحد أقاربهما. مؤداه . تمام إعلانهما. م 213/3 مرافعات . أثره . بدء ميعاد الطعن من تاريخ الإعلان . إيداعهما صحيفة الاستئناف بعد مرور ستين يوما. أثره . سقوط حقهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق المقدمة في الدعوى أن المطعون ضدهما أعلنا بالحكم الابتدائي في .....مع زوجة الأول وابنة عمة الثانى ومن ثم فإن الإعلان يعتبر قد تم في موطن المعلن إليهما الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة 213/3 من قانون المرافعات ، فيبدأ به ميعاد الطعن ، وكان المطعون ضدهما قد أعلنا بالحكم الابتدائي في ..... وقاما برفع استئنافهما بإيداع الصحيفة في .... فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بسقوط حق المطعون ضدهما في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، محمد عبد المحسن منصور شهاوى إسماعيل عبد ربه ، مصطفى معتمد حمدان " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة /علاء فرج . وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد الموافق 17 من شعبان…

