عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال : شركات" .
الموجز
الجمعية العامة للشركات القابضة . اختصاصاتها . م21 ق 203 لسنة 1991 .
القاعدة
مفاد نص المادة 21 من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن المشرع ناط بالجمعية العامة للشركة تحديد مكافآت العضوية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة من ذوى الخبرة ويحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . كما أناط بالجمعية العامة تحديد بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوي الأساسي .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مارس سنة 2000 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر. (93) الطعنان رقما 4، 117 لسنة 69 القضائية [(1)] (1) نقض "الخصومة في الطعن". الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين خصوم حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم المطلوب الحكم في مواجهته. عدم قبول الطعن بالنسبة له. (2، 3) استئناف "الاستئناف الفرعي: أحوال عدم…

