مخدرات
الموجز
الفنب الهندي. تعريفه . شجيراته في دور التزهير . لاعقاب علي احرازها بمقتضي قانون المخدرات . العقاب عليها بمقتضي قانون زراعة الحشيش
القاعدة
القنب الهندى - كما عرفته الإتفاقية الدولية التى إنتهى إليها مؤتمر الأفيون الذى إنعقد في مدينة جنيف - هو " الرءوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا " Cannabis Sativa " الذى لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الإسم الذى يعرف به في التجارة " . و هذا المعنى هو الذى كان ملحوظاً لدى الشارع المصري عند وضعه قانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 . إذ هو قد وضعه بعد إبرام الإتفاقية المذكورة ، و بعد قبول حكومة مصر العمل بأحكامها ، و مع ذلك لم يشأ أن يعرف هذه المادة بغير هذا المعنى . و إذن فإذا كانت شجيرات القنب الهندى المضبوطة لا تزال في دور التزهير الذى تتكون في خلاله مادة الحشيش فلا عقاب بمقتضى قانون المخدرات المذكور على إحرازها ، و إنما يصح العقاب عليها بمقتضى قانون زراعة الحشيش .

