تجزئة " أحوال عدم التجزئة " .
الموجز
إقامة الطاعن الدعوى ضد المطعون ضده و اخر بطلب بطلان عقد البيع لصوريته صورية مطلقة والمتضمن بيعه لهما المنزل محل التداعي وحكم ابتدائياً بصورية العقد صورية مطلقة . موضوع غير قابل للتجزئة . قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً رغم عدم اختصام المحكوم الآخر . أثره . بطلان. علة ذلك.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون ضده وآخر بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ ../../.... لصوريته صورية مطلقة والمتضمن بيعه لهما المنزل محل التداعي وحكم ابتدائياً بصورية العقد صورية مطلقة وكان موضوع النزاع على هذا النحو غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صورية عقد البيع أو عدم صوريته ولا يتصور أن يكون هذا التصرف صورياً لمن لم يستأنف الحكم ويكون في ذات الوقت صحيحاً لمن استأنفه وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم دون المحكوم عليه الأخر ..... ولم تأمر محكمة الاستئناف باختصامه فيه وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد محمد ، محمد منصور حازم شوقى و حمدى الصالحى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف . والسيد أمين السر / ماجد العريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 12 من رجب سنة 1437 ه الموافق 19 من أبريل سنة 2016…

