أمر الأداء .
الموجز
وجوب امتناع القاضى عن إصدار أمر الأداء متى تحقق من عدم توافر شروطه أو رأى ألا يجيب بعض الطلبات فيه .
القاعدة
مؤدى نص المادة 1/854 من قانون المرافعات السابق في المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 204 من قانون المرافعات الحالى أن المشرع أوجب على القاضى متى لم ير توافر شروط إصدار الأمر بالإداء في الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، إبراهيم فراج، صبحي رزق ومحمد أحمد حمدي. (135) الطعن رقم 621 لسنة 40 القضائية (1) أمر الأداء. وجوب امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء متى تحقق من عدم توافر شروطه أو رأى ألا يجيب بعض الطلبات فيه. (2) دعوى. "إجراءات الدعوى". أمر الأداء. نظر الدعوى بعد رفض إصدار أمر الأداء. استقلال إجراءاتها عن إجراءات طلب الأمر. إعلان الخصم بأمر…

