إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " " ملحقات الأجرة : رسم النظافة " دعوى " قبول الدعوى " . بطلان . نظام عام نقض حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
بطلان التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . أن يكون مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه واقع سبق طرحه على محكمة الموضوع أو كانت عناصره تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن بطلان التكليف بالوفاء بتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر – وهو بهذه المثابة مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانونى بحت أو يخالطه عنصر واقعى سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التى تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته محمد زكى خميس " نواب رئيس المحكمة " و حامد عبد الوهاب علام أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشيخ . وأمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم…

