ترصد ضرب افضى الى موت
الموجز
(أ)ترصد.بيان توافر ظرف الترصد في الحكم. قصر مدة الانتظار. لاتاثير لها في قيام هذا الظرف . قيامه وحده.يكفى في تشديد العقوبة . حكم هذا الظرف في تشديد العقوبة.حكم سبق الاصرار .(المادة 196 ع = 232 )
(ب)ضرب افضى الى موت .متهمون.مقارفة كل منهم ضرب المجنى عليه .نشوء الوفاة عن الاصابات التى سببها الضرب الواقع من كل منهم . مسئولية كل متهم عن جناية الضرب المفضى الى الموت (المادة 200 ع = 236 )
القاعدة
يكفى في بيان توافر ظرف الترصد ، كما عرفه القانون ، أن يثبت الحكم أن المتهمين إنتظروا المجنى عليه خلف جدار ليفتكوا به . و لا تأثير لقصر مدة هذا الإنتظار ، فإن المادة 232 من قانون العقوبات صريحة في أن " الترصد هو التربص لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن ، طويلة كانت أو قصيرة ، للتوصل إلى قتله أو إلى إيذائه " . و إذا كان الترصد ظرفاً مستقلاً حكمه في تشديد العقوبة حكم سبق الإصرار فإن قيامه وحده يكفى و لو لم يتوفر ظرف سبق الإصرار . 2) ما دام الحكم قد أثبت بالأدلة التى أوردها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجنى عليه في رأسه ، و أن الوفاة نشأت عن الإصابات التى سببها الضرب الذى وقع من كل منهم ، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضى إلى الموت . ( الطعن رقم 745 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/10 )

