شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع و تقدير الأدلة " .

الطعن
رقم ۱۲۷٥ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۱۲/۰۸⁩

الموجز

محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . شرطه . إقامة قضائها على اسباب سائغة .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقارير الخبراء متى كان فهمها وتحصيلها سائغًا ولا يخالف الثابت بالأوراق .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق
إيهاب الميدانى " نواب رئيس المحكمة "
وطارق عمران
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عبد الفتاح غلوش .
وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 16 من صفر سنة 1436 ه الموافق 8 من ديسمبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1275 لسنة 74 القضائية .
المرفوع من :-
- شركة طنطا للكتان والزيوت إحدى شركات قطاع الأعمال العام للصناعات الكيماوية ويمثلها قانوناً السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
وتعلن بمركزها الرئيسى : ميت حبيش البحرية - مركز طنطا - محافظة الغربية .
لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
ضد
1- السيد / وزير المالية بصفته .
وموطنه القانونى : هيئة قضايا الدولة - طنطا - محافظة الغربية .
2- السيد / رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة .
ويعلن : فى شارع حسين حجازى - محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة .
الوقائع
فى يوم 3/6/2004 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 21/4/2004 فى الاستئناف رقم 270 لسنة 54 ق طنطا ، بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 15 / 6 / 2004 اعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 24 / 6 / 2004 اعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 21/6/2004 أودع المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أوعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثانى لرفعه على غير ذى صفة . ثانياً : فيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما جاء بالوجه الأول من سبب الطعن .
وبجلسة 9/6/2014 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/10/2014 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / طارق عمران ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى فروق كسب العمل للشركة الطاعنة عن السنوات 94 حتى 97 وإذ اعترضت أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى قررت تأييد قرار المأمورية . طعنت الطاعنة فى هذا القرار بالدعوى رقم 1525 لسنة 2000 ضرائب طنطا الابتدائية . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره أعادت المحكمة المأمورية إلى مكتب الخبراء لفحص اعتراضات المطعون ضدهما ، وبعد ايداع التقرير حكمت بتاريخ 30/11/2001 بتأييد القرار المطعون عليه . استأنفت الطاعنة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 270 لسنة 54 ق طنطا وبتاريخ 21/4/2004 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه التفت عن تقرير الخبير
الأول الذى انتهى الى احقية الطاعنة فى طلباتها ، واقام قضائه على تقرير الخبير الثانى وأخذ به محمولا على أسبابه منتهياً الى عدم أحقيه الشركة الطاعنة فى الخصم والإضافة بين المبالغ التى سبق لها سدادها بالزيادة للمصلحة وبين المبالغ المستحقة للشركة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى غير سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها ومن بينها تقارير الخبراء متى كان فهمها وتحصيلها سائغًا ولا يخالف الثابت بالأوراق . كما أنه من المقرر أن بحسب الحكم المطعون فيه أن يؤيد قرار لجنة الطعن المودع ملف الدعوى ويحيل إلى أسبابه فيكون ما يحويه هذا القرار من وقائع وأسباب ورد على دفاع الطاعنين جزءاً متمماً له ولا يعيبه أنه لم يدون تلك الأسباب ويرصدها كلها أو بعضها ما دامت قد أصبحت بهذه الإحالة ملحقة به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى تأييد قرار لجنة الطعن واتخذ من أسبابه أسباباً له . وكان قرار اللجنة قد انتهى إلى أن قيمة فروق كسب العمل المستحق على الشركة الطاعنة عن سنوات النزاع مبلغ 165201 جنية ورفض اجراء المقاصة بين الضرائب المستحقة على الشركة الطاعنة وبين ما سددته عن طريق الخصم والاضافة ومقداره 325893 جنيه على سند من ان المبلغ الاخير المسدد كضرائب أرباح تجارية وصناعية عن سنوات سابقة لم يحسم الخلاف بشأنها ومن ثم يمتنع معه اجراء المقاصة ، وكان ما خلص اليه الحكم قد استند فى هذا الشأن سائغاً له أصله الثابت فى الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة
الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا