مسئولية مدنية .
الموجز
مسئولية مدنية . مسئولية السيد عن خطأ خادمه . مناطها . مثال . سيارة في انتظار زوجة المخدوم . ترك السائق إياها في عهدة خفير زراعة عند مخدومه . عبث الخفير بمفتاح السيارة . انطلاقها . وقوع حادث . مسئولية السيد مدنياً مع السائق والخفير .
القاعدة
إن مقتضى المادة 152 من القانون المدني أن يكون السيد مسئولاً عن الضرر الناشئ عن خطأ خادمه سواء أكان الخطأ قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أم كانت الوظيفة هي التي هيأت أو سهلت ارتكابه. فإذا كان الثابت بالحكم أن السائق وهو ينتظر زوجة مخدومه ترك السيارة وبها مفتاح الحركة في عهدة تابع آخر لمخدومه (خفير زراعة) فعبث هذا التابع وهو يجهل القيادة بالمفتاح، فانطلقت السيارة على غير هدى، وأصابت المجني عليهما، وقضت المحكمة بإدانة السائق والخفير وألزمتهما مع مخدومهما متضامنين بالتعويض المدني، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت في اعتبارها المخدوم مسئولاً مدنياً مع خادميه، لأن إصابة المجني عليهما قد تسببت عن خطأ السائق أثناء قيامه بعمله عند مخدومه وعن خطأ الخفير وهو يؤدي لسيده عملاً ما كان ليؤديه لو لم يكن خفيراً عنده.

