نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها .
م / 271 مرافعات . نقض الحكم في خصوص قضاء رد و بطلان عقد البيع . أثره . نقضه بالتبعية للقضاء برفض الدعوى
القاعدة
إذ كان نقض الحكم يترتب عليه طبقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام اللاحقة عليه والتي كان الحكم المنقوض أساساً لها(5) . وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن قد جاء مؤسساً على قضائه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 24/10/1962 فإن نقضه في شأن قضائه بالرد والبطلان يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء برفض الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حامــــــــــــــــــــــد زكــــــــــــــــــــى نائــــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ طـــــــــــــــارق خشبـــــــــــــــة , أشرف محمود أبو يوسف رضا إبراهيم كرم الدين نــــواب رئيس المحـكمــــــــة وعبد المجيد محمود عبد المجيد وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد البكرى . وأمين السر السيد / عيد حسان . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 4 من شعبان سنة 1437 ـ الموافق 10 من مايو…

