الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةنقض "الخصوم في الطعن" . بنوك "البنك المركزى : تمثيله أمام القضاء" . أشخاص اعتبارية . دعوى "الخصوم في الدعوى" . نيابة "النيابة القانونية"الطعنرقم ٥۷ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٤/۱۳الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول