الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الإخلال بحق الدفاع " . دفاع " دفاع جوهرى " .الطعنرقم ۲٤۰۹ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول