تجزئة " أحوال عدم التجزئة " .
الموجز
إقامة الدعوى من الطاعنين جميعاً بطلب رفض منازعة في أمر تقدير رسوم تكميلية عن محرر مشهر من شهر عقارى . موضوع غير قابل للتجزئة . تكليف المحكمة للطاعنين الأول والثالث والخامسة باختصام باقى الطاعنين المحكوم عليهم بموجب الحكم المطعون فيه و قعودهم عن ذلك . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه رفض منازعة في أمر تقدير رسوم تكميلية عن محرر مشهر من شهر عقارى جنوب القاهرة صدر عنه المطالبة موضوع الدعوى . وكلف بها الطاعنين جميعاً ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ويكون موضوعه غير قابل للتجزئة , لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد سبق وكلفت الطاعنين الأول والثالث والخامسة باختصام باقى الطاعنين المحكوم عليهم بموجب الحكم المطعون فيه , إلا أنهم قعدوا عن ذلك فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، منصور الفخرانى صلاح المنسى و محسن سيد نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد دسوقى . والسيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 2 من رمضان سنة 1437 ه الموافق 7 من يونيه سنة…

