اختصاص
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أيه حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص. لو لم يثار من الخصوم أو النيابة . علة ذلك.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون ( المرافعات ) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حال كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد محمد ، محمد منصور منصور الفخرانى و حمدى الصالحى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف . والسيد أمين السر / ماجد العريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 12 من رجب سنة 1437 ه الموافق 19 من أبريل سنة 2016…

