الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " عبء الإثبات " " أدلة الإثبات :الأوراق العرفية : حجيتها في الإثبات " . حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " .الطعنرقم ۱٦٦۹ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰٥/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول