إثبات " عبء الإثبات "
الموجز
الأصل براءة الذمة . انشغالها عارض . أثره . وقوع عبء الإثبات على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ، فمن ادعى على غيره حقاً أو قولاً ملزماً بحق فعليه الدليل مدعياً كان أم مدعى عليه .(2)
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / معتز أحمد محمد ، محمد منصور حمدى الصالحى و محسن سيد نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمود نجيب . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 17 من جمادى الأول سنة 1437 ه الموافق 16 من…

