مسئولية " مسئولية تقصيرية " . تأمين . تعويض
الموجز
قضاء الحكم الكطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة على قاله انها دعوى شخصية تكون بين التابع والمتبوع فقط دون مشاركة أحد آخر حال أنه يجوز للطاعنة أن ترجع عليها استناداً إلى عقد التأمين المبرم بينهما . خطأ . ثبوت أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها من تاريخ الحادث لدى المطعون ضدها الثالثة . مؤداه . التزامها بأداء ما حكم به علي الطاعنة في الدعوى الأصلية
القاعدة
8- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة في قضائه برفض دعوى الضمان الفرعية قبل الشركة المطعون ضدها الثالثة على قاله انها دعوى شخصية تكون بين التابع والمتبوع فقط دون مشاركة أحد آخر في حين أنه يجوز للطاعنة أن ترجع عليها استناداً إلى عقد التأمين المبرم بينهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه نقضاً جزئياً وإذ كان الثابت من وثيقة التأمين أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها من تاريخ الحادث لدى المطعون ضدها الثالثة ، ومن ثم تكون ملزمة بأن تؤدى للطاعنة ما حكم به عليها في الدعوى الأصلية .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / معتز أحمد محمد ، حازم شوقى صلاح المنسى و محسن سيد نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف النصر . وحضور السيد أمين السر / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع أخر سنة 1437 ه الموافق 2 من…

