ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " " الإعفاء الضريبي لمشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية ". قانون " سريانه من حيث الزمان ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الطعن
رقم ٥۰۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.