دعوى " الطلبات في الدعوى : ماهيتها "
الموجز
إقامة المطعون ضدهما الدعوى على الطاعنين تأسيساً على أنهم أعدوا الشاطئ وتسببوا بخطئهم في وفاة مورثهما غرقاً . مؤداه . حقيقة طلباتهما هى الزام الطاعنين جميعاً بالتعويض . قصر المطالبة بختام الصحيفة على الزام المعلن إليه دون تحديد أياً من الطاعنين . لا أثر له . التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر . صحيح . النعى ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تجاوز نطاق الخصومة الشخصي وألزمهم بأداء التعويض في حين أن طلبات المطعون ضدهما انصبت على الزام الطاعن الأول فقط ) على غير أساس
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى على الطاعنين تأسيساً على أنهم أعدوا الشاطئ وتسببوا بخطئهم في وفاة مورثهما غرقاً وأنهم مسئولون عن الأضرار التى لحقت بهما من جراء ذلك ومن ثم تكون حقيقة طلباتهما هى الزام الطاعنين جميعاً بالتعويض المطالب به ويكون ما ورد بختام الصحيفة من الزام المعلن إليه – دون تحديد أياً من الطاعنين المقصود بذلك – مجرد خطأ مادى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تجاوز نطاق الخصومة الشخصي وألزمهم بأداء التعويض في حين أن طلبات المطعون ضدهما انصبت على الزام الطاعن الأول فقط ) يكون على غير أساس
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / معتز أحمد محمد ، حازم شوقى صلاح المنسى و حمدى الصالحى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف النصر . وحضور السيد أمين السر / ماجد عريان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع أخر سنة 1437 ه الموافق 2 من…

